للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والخلاف جارٍ في النكاح، والخبر يقتضي التحاق النكاح بالطلاق؛ فإنه مذكور معه. قال: ولفظ الغزالي يشعر بترجيح عدم الانعقاد، وقد يؤيد ذلك بما يختص به النكاح من وجوه الاحتياط (١) (والرجعة) يعني: ارتجاع المرأة إلى عصمته بعد الطلاق، ورواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد وجعل بدل الرجعة العتاق ولفظه: "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: النكاح والطلاق والعتق" (٢). وفيه ابن لهيعة.

ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن بشر بن عمر، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رفعه: "لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن" (٣).

وفي الباب عن أبي ذر رفعه: "من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز". أخرجه عبد الرزاق (٤).

وفي هذا رد على ابن العربي وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد لفظ العتاق. وقال النووي: إنما المعروف الرجعة.


(١) "الشرح الكبير" ٨/ ٥٥٣.
(٢) "المعجم الكبير" للطبراني (٧٨٠).
(٣) "زوائد مسند الحارث" (٥٠٣).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٠٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>