للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجمهور، وقال الزهري: إذا عزم على ذلك وقع وإن لم يتلفظ به (١)، واتفقوا على أنَّ (٢) العزم على الظهار لا يلزم به كفارة. والفاعل ضمير أحد، ويجوز أن يقرأ بالنون أي: نتكلم نحن به، أو ما نعمل (٣)، وقد استدل بهذا الحديث بعضُهم على أن ما يهم به الإنسان وإن وطن نفسه على فعله لا يؤاخذ به، واستدل أيضًا بقوله تعالى: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا} (٤)، وزعم أن كل من لم يعمل بما عزم عليه ولا نطق به فلا يؤاخذ به، وهو متجاوز عنه. وأجاب القرطبي عن الآية بأن من الهم ما يؤاخذ به، وهو ما استقر واستوطن عزمه عليه، ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر فلا يؤاخذ بها كما شهد له به الحديث. وأجاب عن قوله: "ما لم تعمل" أن توطين النفس عليه عمل فيؤاخذ به (٥) (وبما حدثت به أنفسها) قال القرطبي: روايتنا بنصب أنفسها على أنه مفعول "حدثت"، وفي "حدثت" ضمير هو فاعل حدثت عائد على الأمة، وأهل اللغة يقولون: "أنفسها" بالرفع على أنه فاعل "حدثت"، يريدون: عما تحدثت به أنفسها بغير اختيار منهم، قاله الطحاوي (٦).

والمراد أن الإنسان لا يؤاخذ بالأحاديث الطارئة التي لا تستقر في النفس ولا يركن إليها. قال: وهذا نحو ما قاله القاضي أبو بكر - أظنه


(١) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٩/ ٢٠١.
(٢) سقط من النسخة، وإثباتها أحسن.
(٣) جاءت في الأصل بعد قوله: (وتشريفا لنبيها)، ووضعناها في مكانها المناسب.
(٤) يوسف: ٢٤.
(٥) "المفهم" ١/ ٣٤١.
(٦) "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>