للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما قيل، وهي سارة أم إسحاق وهو أصغر من إسماعيل بأربع عشرة سنة.

(قال: فأرسل) الملك (إليه) فأتاه (فسأله عنها فقال: إنها أختي) فإن قيل: ما فائدة القول بأنها أخته والحال أن الجبار يأخذها سواء كانت أخته أو زوجته أو أجنبية؟

فالجواب: أن هذا الجبار كان من عادته وسيرته أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج غير الإخوان، وهذا مساق الحديث، وإلا فما الذي فرق بينهما في حق جبار عنيد ظالم، وهذِه الواحدة أيضًا في ذات الله لأنها بسبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة لا سيما زوجات الأنبياء (فلما رجع) من عنده (إليها قال) لها: (إن هذا) الظالم الجبار (سألني عنك فأنبأته أنك أختي) قيل: خاف أن يقول زوجتي فيكرهه على طلاقها، أو يقصد قتله ليتزوجها بعده (وإنه) أي: إن الشأن والقصة (ليس) يوجد على ظهر الأرض (اليوم مسلم غيري وغيرك) بالرفع نعت لما قبله (وإنك أختي في كتاب الله) أي دين الله وحكمه كما في الحديث: "لأقضين بينكما بكتاب الله" (١) أي بحكمه، ولم يرد القرآن؛ لأن النفي والرجم لا ذكر لهما في كتاب الله، ومنه الحديث: "من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله" (٢) (فلا تكذبيني) بكسر الذال المشددة (عنده) وفي الحديث أن من قال لامرأته: يا أختي أو أنت بنتي ولا يريد بذلك طلاقها لا يكون طلاقًا كما تقدم، وفي هذا ما يدل على جواز المعاريض والحيل في التخلص من الظلمة.


(١) هو جزء من حديث رواه البخاري (٢٦٩٥)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) هو جزء من حديث رواه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>