للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السنن لا حجة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق (١).

قال ابن حجر: واللفظ المذكور في البيهقي يعني: أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان يشهد لما قاله الرافعي (٢) (فبينا) وفي رواية: فبينما. بزيادة الميم (هي تخدمني ذات ليلة) فيه دليل على خدمة المرأة زوجها وهو عند الشافعي مستحب وليس بواجب (٣) (إذ تكشف لي منها شيء) لعل هذا الذي رآه ما جاء في رواية الترمذي عن ابن عباس، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر (٤).

وللبزار عن ابن عباس أيضًا أني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر فواقعتها (٥)، وسيأتي (فلم ألبث) بفتح الموحدة (أن نزوت عليها) بفتح النون والزاي وسكون الواو، أي: وثبت إلى جماعها، وفي الحديث: ألا تأمرنا أن نُنْزِيَ الحمر على الخيل؟ (٦)، أي: نحملها عليها للنسل، وقد يكون في الأجسام والمعاني، وفي الحديث: "انترى على القضاء فقضى بغير علم" (٧) (فلما أصبحت خرجت) فيه جواز تأخير السؤال عما يحتاج إليه من الأحكام إذا كان لخوف أو عدو أو


(١) "التلخيص الحبير" ٣/ ٤٤٤.
(٢) "التلخيص الحبير" ٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
(٣) انظر: "البيان" ٩/ ٥٠٨.
(٤) الترمذي (١١٩٩).
(٥) "مسند البزار" (٤٧٩٧).
(٦) سبق برقم (٨٠٨) من حديث ابن عباس بلفظ: أمرنا ألا ننزي الحمار على الفرس.
(٧) ذكره ابن الأثير في "جامع الأصول" ١٠/ ١٦٧ وعزاه إلى رزين، وانظر: "النهاية" (نزا).

<<  <  ج: ص:  >  >>