للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صححه الترمذي بلفظه، ولأنه لم يوجد منهم اختلاف لا في الكفر ولا في الإسلام، وتعتبر المعية بآخر اللفظ الذي يصير به مسلمًا؛ لأن به يحصل الإسلام لا بأوله.

قال الإمام: وهو أن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها، ولا اعتبار بالأول، وحيث حكمنا بدوام النكاح فلا يضر؛ لمقارنة العقد الواقع بالكفر بمفسد هو زائل بالإسلام (١).

[٢٢٣٩] (ثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير، قال يحيى بن معين: سمي بذلك لجده الزبير، لا أنه من آل الزبير من قريش (عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتزوجت) لفظ ابن ماجه: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلمت فزوجها رجلًا.

ويؤخذ من ظاهر الحديث أن المرأة إذا ادعت أنها لا زوج لها أو أنه طلقها وانقضت عدتها وأنها خلية عن الموانع الشرعية، وأنها لا ولي لها، ونحو ذلك أنها يقبل منها ذلك، وتزوج إذا لم يعلم مناقض لما ادعته.

(فجاء زوجها) في حال الكفر، ولابن ماجه: فجاء زوجها الأول (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت) زاد ابن ماجه: معها (٢) (وعلمت بإسلامي) في حين أسلمت وأنكرت (فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر) بكسر الخاء يعني: الثاني؛ لأن


(١) "نهاية المطلب" ١٢/ ٣١٨.
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢٠٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>