للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخطابي: إنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب مِن قِبَلِ الحجَّاجِ بنِ أرطاة؛ لأنه معروف بالتدليس (١).

(وقال محمد بن عمرو) الراوي، أحد الرواة (في حديثه: ) ردها عليه (بعد ست سنين. وقال الحسن بن علي) الحلواني شيخ المصنف: ردها عليه (بعد سنتين) زاد ابن ماجه: بنكاحها الأول (٢)، وكذا في رواية الترمذي: بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا (٣).

قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في أنه إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح إلا شيء عن النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء ولم يتبعه عليه أحد، زعم أنها ترد إلى زوجها وإن طالت المدة (٤).

قال ابن عبد البر في رد أبي العاص إلى امرأته: لا يخلو من أن يكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار، يعني: في قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٥)، وقوله: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٦) فيكون منسوخًا بما جاء بعده أو تكون حاملًا استمر حملها حتى أسلم زوجها، أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد؛ لما روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب أنه ردها إليه بنكاح


(١) "معالم السنن" المطبوع مع "مختصر السنن" ٣/ ١٥١ - ١٥٢.
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢٠٠٩).
(٣) "سنن الترمذي" (١١٤٣) وفي المتن "لم يحدث نكاحًا".
(٤) "التمهيد" لابن عبد البر ١٢/ ٢٣.
(٥) الممتحنة: ١٠.
(٦) الممتحنة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>