للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون حاله (رجلًا) فيه حذف تقديره كما صرح به في رواية مسلم: لو أن رجلًا (١) (وجد مع امرأته رجلًا أيقتله) قال القرطبي: تقريره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك يلزم منه أن من قتله لم يكن فيه قصاص ولا غيره، وقد عضده قول سعد: لو رأيته ضربته بالسيف، ولم ينكر عليه، بل صوبه بقوله: "أتعجبون من غيرة سعد؟ " (٢). ولهذا قال أحمد وإسحاق: يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين (٣)، فإن لم يبينه فإنه يقتل به ولا يقبل قوله عند الجمهور، انتهى.

ولم أدر من أين أخذ قوله ولم يكن فيه قصاص من هذا الحديث، وقد صرح عاصم بأنه إن قتل يقتلونه.

قال السفاقسي: فيه سؤال العالم من هو أعلم منه، وفيه دليل على وجوب القتل على من قتل رجلًا وادعى أنه وجده مع امرأته.

قال النووي: معنى قوله: أيقتل (فتقتلونه) معناه أنه إذا وجد رجلًا مع امرأته وتحقق أنه قد زنى بها فإن قتل قتلتموه وإن صبر صبر عن أمرٍ عظيم (٤) (أم كيف يفعل؟ ) هذا تتمة السؤال، وهو سؤال عن أن يتحرز من الحد متشوق لمعرفة الحكم (سل لي يا عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) فيه أن من أراد السؤال عن شيء فاستحيا عن ذكره أن يستنيب غيره في السؤال عنه.

(فسأل عاصم رسول الله) عن ذلك (فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل) بفتح


(١) "صحيح مسلم" (١٤٩٢).
(٢) "المفهم" ٤/ ٢٩١.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق، رواية الكوسج" (١١٠٩).
(٤) "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>