للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأراد أنه منفي عنه شرعًا فلا حد عليه؛ لأنه صادق.

(وقضى) أي: حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنه) أي: بأنه (لا) يجب (بيت لها عليه) تسكن فيه، ولا يجب لها عليه قوت ولا شيء مما يتبعه من النفقات المذكورة للزوجات، ثم بين العلة في أن الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة فقال (من أجل) أي: لأجل (أنهما يتفرقان) بفتح التاء والفاء والراء، وفي بعض النسخ: يفترقان بسكون الفاء وفتح التاء بعدها (من غير طلاق) بل بفسخ، وبهذا قال مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣): أن اللعان فسخ، وقال أبو حنيفة: هو طلاق بائن، قال: لأنها فرقة من جهة الزوج تختص بالنكاح فكانت طلاقًا كالفرقة كقوله: أنت طالق، فيكون لها السكنى والنفقة في العدة إلى انقضائها (٤)، وحجتنا عليه الحديث في قوله: يفترقان من غير طلاق، فنفى الطلاق عن الملاعنة (ولا) هي (متوفى عنها) فقد دل الحديث على أن الملاعنة ليس على زوجها نفقة ولا كسوة، وأن من رمى الملاعنة أو ولدها فعليه الحد، وأن التحلية بالنعوت المعيبة إذا أريد بها التعريف لم يكن غيبة يأثم قائلها.

(وقال) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تحينوا به الولادة" كذا زاده الثعلبي (٥) (إن جاءت به أصيهب) بضم الهمزة وفتح الصاد المهملة تصغير أصهب، قال في


(١) "بداية المجتهد" ٣/ ١٣٩.
(٢) "الحاوي الكبير" ١١/ ٥٤.
(٣) "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٤٧.
(٤) "المبسوط" ٧/ ٤٧.
(٥) "الكشف والبيان" ٧/ ٧١ وقال الزيلعي في "تخريج أحاديث الكشاف" ٢/ ٤٢١: غريب بهذا السياق. وفيه تخليط.

<<  <  ج: ص:  >  >>