للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري: "إن كنت صادقًا فقد دخلت بها" (١)، وبوب عليه البخاري: باب صداق الملاعنة، أي: الصداق الذي دفعه نظير ما استمتع به (من) وطء (فرجها، وإن كنت كذبت عليها) فيما شهدت به (فذلك) يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى الكذب (أبعد) بالرفع أي: أشد إبعادًا، وإنما صيغ التفضيل هنا من بعد لأنه لازم للإبعاد؛ لأن التفضيل لا يصاغ من الرباعي إلا سماعًا، قال البرماوي: ويجوز أن يكون أبعد مصوغًا من الرباعي مما جاء قليلًا كقولهم: هو أعطاهم للدراهم، وهذا الكلام أخصر من هذاك، ومنهم من جوز ذلك قياسًا مطلقًا، ويجوز أن يكون التفضيل باعتبار أن اللعان قد يبطل حكمه باعتبار ظهور فساد النكاح، أو وقوع بينونة قبله كما قال أبو حنيفة أنه إذا أكذب نفسه حلت له (٢)، بخلاف المال فإنها قد ملكته بالدخول على كل حال فلا يعود إليه أبدًا. (لك) اللام في لك للبيان نحو: هَيْتَ لك، وسقيا لك.

[٢٢٥٨] (ثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل) ابن علية (حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر) رضي الله عنهما (رجل) جاز الابتداء بالنكرة لتخصصيه بالصفة المحذوفة، تقديره: رجل مزوج (قذف امرأته) أي: رماها بالفاحشة فكأنه رماها بالحجارة، ويسمى رميًا كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (٣) (قال) لفظ البخاري: فقال (فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان) بفتح العين كما


(١) "صحيح البخاري" (٥٣١١).
(٢) "المبسوط" ٧/ ٤٧.
(٣) النور: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>