[٢٢٥٧](ثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان بن عيينة، قال: سمع عمرو) ابن دينار (سعيد بن جبير يقول: سمعت) عبد الله (بن عمر) رضي الله عنهما (يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: حسابكما على الله) لا على أحدٍ من الآدميين (أحدكما كاذب) تقدم (لا سبيل) أي: لا طريق (لك) على الاستيلاء لك (عليها) ولا على أن تملك عصمتها بوجهٍ من الوجوه، وحمله جمهور العلماء على العموم فلا تحل بوجه من الوجوه؛ إذ لو كان له عليها سبيل إذا أكذب نفسه لا اشتباه، وجوز بعضهم رجوعه إلى المال؛ لقوله بعده (قال: يا رسول الله مالي) فمالي مرفوع على الابتداء والخبر محذوف، أي: أين مالي، أو أنه منصوب على المفعولية بفعل محذوف: أي أطلب مالي، والمراد بماله المهر الذي أمهرها إياه، وإنما جعله ماله مع أن المرأة ملكته بالعقد والدخول لكن سماه ماله باعتبار ما كان عليه، أو ظن أنه رجع إليه وصار ماله بمجرد اللعان، فرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله؛ إذ (قال) له (لا مال لك) هذا مما لا خلاف فيه إذا كانت الزوجة مدخولًا بها، وأما غير المدخول بها ففيها أقوال: لها الكل، لها النصف، لا شيء لها (إن كنت صدقت عليها) يقال: صدق عليه فيما ظنه كما في كذب عليه، قال تعالى:{وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ}(١) على قراءة تخفيف الدال، أي: في ظنه، فاتسع في نسبه أما قولهم: صدق في الحديث أو كذب في حديثه أو صدقه الحديث أو كذبه فواضحان، (فهو بما استحللت) أي بسبب ما حل لك من وطئها، ورواية