للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في ادعاء ولد الزنا

[٢٢٦٤] (ثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدورقي (ثنا معتمر، عن سلم) بفتح السين وسكون اللام (ابن أبي الذيَّال) بفتح الذال المعجمة وتشديد المثناة تحت، يعد في البصريين، أخرج له مسلم في الصلاة عن حميد بن هلال قال (حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا مساعاة في الإسلام) المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة [في الإماء دون] (١) الحرائر، وذلك لأنهن كان السيد يطأهن، ويطأهن [غيره فيكتسبن لمواليهن بضرائب] (٢) كانت عليهن، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - المساعاة في الإسلام [ولم يلحق النسب لها] (٣)، بل جعل الولد للفراش، يقال: ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي بالفساد، فكأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول [غرضه] (٤) (ومن ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته) العصبة بفتحات هم الأقارب من جهة [الأب] (٥) يعصبونه ويعتصبن به، أي: يحيطون به كالعصابة بالرأس ويشتد بهم، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عفا عما كان من المساعاة في الجاهلية فمن ألحق بها، ومنه حديث عمر (٦) في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية: فأمر بأولادهن أن يقوموا


(١) و (٢) و (٣) بياض بالأصل، والمثبت من "شرح السنة" للبغوي ٩/ ٢٧٨. وغيره.
(٤) بياض بالأصل، والمثبت من "النهاية".
(٥) بياض بالأصل.
(٦) في الأصل: عمر الداني، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>