للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال العمراني: وهذا أكثر قول أصحابنا (١)، ويدل على أن حكم الورثة حكم أبيهم أنهم يقومون مقامه في ميراثه وديونه وشأنه ودعاوته. وقوله في الحديث: ادعاه ورثته، أي: جميعهم سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو واحدًا، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض فلا يثبت كما هو ظاهر الحديث.

(فقضى) أي: وقضى، لكن أتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بخلاف الواو، أي: وحكم أيضًا (أن كل من) أي: كل ولد أو أولاد، فإنَّ (مَن) للعموم (كان من أمة) له (يملكها يوم أصابها) يدل على أن المسألة التي قبله فيمن لم يصبها (فقد لحق) الولد (بمن استلحقه) سواء استلحقه الواطئ أو ورثته من بعده؛ فإن اللفظ ها هنا عام بخلاف التي قبلها؛ فإنه مقيدة بما إذا استلحقه الورثة دون السيد (وليس له قسم) بكسر القاف، أي: نصيب مما قسم (قبله) أي: قبل استلحاقه (من الميراث) المخلف عن المورث، أي: لا ميراث له ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية فعفا عنه ولم يرده إلى حكم الإسلام (وما كان من ميراث لم يقسم) إلى أن ثبت نسبه باستلحاق الورثة إياه كان شريكهم فيه (فله نصيبه) فيه أسوة من يساويه في النسب منهم، فإن مات من أخويه بعد ذلك أحد ولم يخلف من يحجبه عن الميراث ورثه.

(ولا يلحق) الولد بحمل من الأمة بالسيد (إذا كان أبوه الذي يدعى إليه


(١) "البيان" ١٠/ ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>