للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينكره) ولم يدعه، وليس للورثة أن يستلحقوه بعد موته إذا أنكره؛ لأنهم خلفاؤه فلا يخالفوه، قال الشيخ تقي الدين السبكي في "شرح المنهاج": أمضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أحكام الجاهلية على ما كانت عليه كما أنا لا ننقض أحكام الكفار التي أنقضت بينهم قبل الإسلام. وفي الحديث دليل على إرث المسلمين من حيث الجملة.

(وإن كان) الولد الذي أتت به (من أمة لم يملكها) بشراء ولا غيره (أو) كان (من حرة) قد (عاهر بها) بفتح الهاء، أي: زنا بها، وهو فاعل من عهر يعهر عهرًا وعهورًا إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها ثم غلب ذلك على الزنا مطلقًا سواء كان ليلًا أو نهارًا (فإنه لا يلحق) من استلحقه (ولا يرث) منه، وهذا فيه إبطال ما كانت الجاهلية تقول به من إلحاق النسب بالزنا، فمن ألحقت المزني بها التحق به.

(وإن كان الزاني الذي يدعى له) الولد الذي من الزنا (هو ادعاه) وألحقه بنسبه (فهو ولد زنية) بكسر الزاي وفتحها وجهان، وتنون آخره كما تقدم في نظيره وهو ولد رشدة، وسواء كان الولد (من حرة كان أو) من (أمة) فإنه لا يلحق ولا يرث من أبيه.

[٢٢٦٦] (ثنا محمود بن خالد) بن زيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضي (١)، وثقه النسائي (٢) (ثنا أبي) خالد بن يزيد السلمي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣) (عن محمد بن راشد)


(١) "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٩٢.
(٢) انظر: "المعجم المشتمل" (١٠٢٨).
(٣) "الثقات" ٩/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>