للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

[٢٢٦٩] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن (١) الأجلح) بتقديم الجيم الكِندي (عن) عامر بن شرحبيل (الشعبي، عن عبد الله بن الخليل) ويقال: ابن أبي الخليل الحضرمي الكوفي في ثقات ابن حبان (٢) (عن زيد بن أرقم) بن زيد الخزرجي - رضي الله عنه -.

(قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر) النفر من الثلاثة إلى العشرة (من أهل اليمن أتوا عليًّا - رضي الله عنه - يختصمون إليه في ولد) لفظ: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي يومئذٍ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليًّا أُتي في ثلاثة ادعوا ولد امرأة (وقد وقعوا على امرأة) ظاهره أن هذِه المرأة هي أم الولد (في طهر واحد) وأمكن أن يكون كل واحد من الثلاثة؛ بأن يأتي الولد لأقل من أربع سنين وأقل من ستة أشهر بين الوطأين، فادعوه جميعًا، وهذا الولد يعرض وقوعه بين الثلاثة فأكثر في صور ذكرها الرافعي (٣) وعدة:

أحدها: أن يجد كل واحد منهم بالشبهة بأن يجدها على فراشه ويظنها زوجته أو أمته، ولم يكن في نكاح صحيح، فإن كانت في نكاح صحيح فعن القاضي أبي الطيب وصاحب "الشامل" وعند الإمام أحمد: أن الولد يلحق بالزوج؛ لأنها فراشه والفراش أقوى من


(١) زاد هنا: يحيى بن عبد الله. وهي زيادة مقحمة.
(٢) "الثقات" لابن حبان ٥/ ١٣.
(٣) "الشرح الكبير" ١٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>