للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشبهة، والأظهر أنه لا يتعين الزوج للإلحاق، بل الموضع موضع اشتباه فيعين على القائف.

(فقال) علي (لاثنين) من الثلاثة المدعيين (طيبا) بكسر الطاء وسكون المثناة تحت وتخفيف الباء الموحدة وبعدها ألف التثنية (بالولد لهذا) الرجل الذي هو ثالث الثلاثة، وفي رواية لغير المصنف: طيبا نفسًا بالولد، أي: طيبا أنفسكما بهذا الولد لهذا الرجل وألحقاه به سماحةً منكما له من غير كراهة كما في حديث وفد هوازن: "من أحب أن يطيب بذلك منكم فليفعل، فليحلله وليُبِجْه"، ورواية النسائي: فقال لأحدهم: تدعه لهذا؟ (١) فأبى.

(فغليا) بفتحات، أي: امتنعا من إلحاقه لغلبة الاشتباه واختلاط المياه، وفي بعض النسخ: غليا بضم الغين وكسر اللام (ثم قال للاثنين) أحدهما أحد اللذين قبله (طيبا) أنفسكما (لهذا، فغليا) أي: امتنعا كما امتنع الأوليان (فقال) علي (أنتم شركاء) في الوطء (متشاكسون) أي: مختلفون متنازعون في هذا الولد (إني مُقرِعٌ) لفظ النسائي: وسأقرع (بينكم) فأيكم أصابته فهو له. انتهى (فمن قرع) أصحابه (فله الولد) فيه دليل على إثبات القرعة في أمر الولد وهي أصل في الشريعة لكل من أراد العدل في القسمة.

ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه، وردوا الأحاديث الواردة فيها وزعموا أنها لا معنى لها، وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها (٢).


(١) "سنن النسائي" ٦/ ١٨٣.
(٢) انظر: "مجمع الأنهر" ٢/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>