للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبيد (١): قد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ونبينا - صلى الله عليه وسلم - (٢).

قال ابن المنذر: واستعماله القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا معنى لمن يقول بردها (٣)، انتهى.

وفي الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أبٍ واحد.

وعند أبي حنيفة: يلحق الولد باثنين فأكثر باعتبار قول القائف، ويحكى عن أبي يوسف، وحكى الطحاوي عنه أنه يلحق باثنين ولا يلحق بأكثر (٤).

وقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب، حكاه ابن الأثير في "شرح المسند". ورد عليه أصحابنا بامتناع إلحاق باثنين فأكثر بأن الولد لا ينعقد من ماء شخصين؛ لأن الوطء لا بد أن يكون على التعاقب، وإذا جمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الأول منه حصلت عليها غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول [ومائها] (٥).

وأيضًا فلو تداعى الولد مسلم وكافر لا يلحق بهما بالاتفاق، فكذلك إذا تداعاه مسلمان.

(وعليه لصاحبيه) اللذين شاركاه في الوطء (ثلثا الدية) قال الرافعي:


(١) في النسخة الخطية: أبو عبيدة. والمثبت من "فتح الباري" وغيره.
(٢) انظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٨/ ٧٥.
(٣) "الأوسط" ٧/ ٨٢.
(٤) "مختصر الطحاوي" ص ٣٥٧.
(٥) كلمة غير مقروءة في النسخة الخطية، والمثبت من "الشرح الكبير" للرافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>