للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صارت عليه القرعة) وممن ذهب إلى القول بظاهر هذا الحديث إسحاق بن راهويه وقال: هو السنة في دعوى الولد (١). وكان الشافعي يقول به في القديم، والأظهر عند الشافعي وأصحابه أنه يعرض على القافة؛ لأن قول القائف حجة أو حكم وهو أقوى من القرعة، فإذا لحقه لم ينقض بعده إلا إذا قامت بينة بإلحاقه بالآخر، ولو ألحقه القائف ثم انتسب بعد البلوغ لآخر فظاهر كلام الرافعي المنع؛ لأنه صحح في العكس، وهو لو انتسب ثم ألحقه القائف بآخر أنه يلحق بالقائف (٢) (وجعل عليه ثلثي الدية) ولفظ الحميدي في "مسنده": فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، وبوب عليه في المبيع باب: الشركاء يطؤون الأمة (٣).

(قال فذكر) مبني للمجهول (ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه) بالذال المعجمة. والنواجذ من الأسنان الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. قال في "النهاية": والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو أواخر أضراسه، وإن أريد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد نواجذه في الضواحك.

قال: وهو أقيس القولين، لاشتهار النواجذ بأواخر الأضراس (٤).

[٢٢٧١] (ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي) هو معاذ بن معاذ كما تقدم


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٥٠).
(٢) "الشرح الكبير" ٦/ ٤١٦.
(٣) "مسند الحميدي" (٨٠٣).
(٤) "النهاية في غريب الحديث" ٥/ ٢٠ (نجذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>