للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عبد خير رجال إسناده ثقات، غير أن الصواب في حديثه الإرسال (١) (عن زيد بن أرقم قال: أتي علي بثلاثة) نفر (وهو باليمن) حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو شاب إليها ليقضي بينهم، فقال: يا رسول الله، إني لا أدري ما القضاء؟ فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - على صدري وقال: "اللهم أهد قلبه وسدد لسانه". قال علي - رضي الله عنه -: فوالله ما شككت بعدها في قضاء بين اثنين (وقعوا على امرأة في طهر واحد) قال الرافعي: فإن تخلل بين الوطئين حيضة فهي أمارة ظاهرة في حصول البراءة عن الأول، فينقطع تعلقه إلا أن يكون الأول زوجًا في نكاح صحيح، والثاني واطئًا بالشبهة، أو في نكاح فاسد فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بالحيضة. ولا فرق بين أن يكون الواطئون مسلمين أو أحرارًا أو مختلفي الحال (٢) (فسأل اثنين) منهم (أتقران) بفتح همزة الاستفهام وضم تاء المضارعة (لهذا) زاد النسائي: بالولد (٣). مقتضى سؤال الاثنين أنهما لو أقرا بأنه ولد الثالث ثبت نسبه ولحق به ولم يحتج إلى قرعة (قالا: لا، حتى سألهم جميعًا) عن الإقرار بالولد، وفيه أن الحاكم يسأل عما يحتاج إليه في الأحكام الشرعية وإن لم يسأله المستحق (فجعل كلما سأل اثنين) منهما: أتقران لهذا؟ (قالا: لا، فأقرع بينهم) فيه ثبوت القرعة والحكم بها كما تقدم (فألحق الولد بالذي


(١) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ٣/ ١٧٨.
(٢) "الشرح الكبير" ١٣/ ٢٩٩.
(٣) "سنن النسائي" ٦/ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>