للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيد بأن التقدير: تابع للفراش، أو محكوم به للفراش، وما يقارب هذا (١) (واحتجبي منه يا سودة) هو عند الجمهور أمر ندب واحتياط، وإنما أمرها بذلك من أجل الشبه البين بعتبة، والاحتياط لا ينافي ظاهر الحكم. فإن قيل: كيف ثبت نسبه والذي أقر به ليس كل الورثة فإن سودة لم تدع ذلك ولا جاء أنها اعترفت ولا احتيج لقولها، قيل: يجوز أن تكون استلحقته سودة أيضًا وإن لم يبلغنا ذلك، ويجوز أن تكون سودة لما لم ترث من زمعة لكونه مات كافرًا كان الوارث الجائز أخوها عبد فقط، واستلحاق الجائز معتبر.

(زاد مسدد في حديثه وقال: هو أخوك) لأبيك (يا عبد) فقضى له بالأخوة، وفيه حجة للشافعية كما تقدم.

[٢٢٧٤] (ثنا زهير بن حرب، ثنا يزيد بن هارون) السلمي (ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا) هو (ابني عاهرت) أي: زنيت (بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا دعوة في الإسلام) الدِعوة بكسر الدال في النسب عند أكثر العرب، والدَعوة بالفتح الطعام المدعو إليه، والمراد بالنسب هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه في الجاهلية، فنهى عنه في هذا الحديث وغيره وجعل الولد للفراش (ومنه الحديث: "ليس من رجل ادعي إلى غير أبيه) (٢) وهو يعلمه إلا كفر" (٣). (ذهب


(١) "إحكام الأحكام" ٢/ ٢٠٥.
(٢) بياض بالنسخة الخطية، والمثبت من "النهاية" لابن الأثير، والكلام منقول منه.
(٣) البخاري (٣٥٠٨)، مسلم (١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>