للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفقة) ولا سكنى كما سيأتي (وأمرها أن تعتد) فيه: وجوب العدة على المطلقة ثلاثًا (في بيت أم شريك) واسمها غُزيَّة، بضم الغين المعجمة وفتح الزاي وتشديد المثناة تحت مصغر، ويقال: غُزيلَة بزيادة لام، ويقال: إنها وهبت نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: الواهبة غيرها، وذكرها بعضهم في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح، ومن زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكحها قال: كان ذلك بمكة (ثم قال: إن تلك المرأة) يعني: أم شريك (امرأة) بالرفع (يغشاها أصحابي) أي يترددون إليها فلا يأمن أن ينظرها أحدهم من غير قصد ويشق عليها التحرز أو التستر في كل وقت، قيل: كان دخول الصحابة إلى أم شريك قبل نزول الحجاب، وقيل: كانت متعبدة خيرة وكانوا يزورونها ويكثرون التردد إليها لصلاحها وكثرة دينها (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم) قيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك، واسم أم مكتوم عاتكة (فإنه رجل أعمى) قال بعضهم: فيه جواز نظر المرأة إلى الرجل وكونه معها إذا لم تنفرد به (تضعين ثيابك) ولمسلم: "تلقي ثوبك عنده (١).

فيه دليل على صحة إيداع الأعمى الثياب وغيرها من الأمتعة إذا علم قدرته على حفظها، وفي الحديث أن ما ينكشف للرجال من النساء في تصرفهم لا حرج فيه غير العورات، بخلاف النساء معهم (٢). واعلم أن في مسلم وغيره أنه قال لها: "انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم" (٣).


(١) تقدم.
(٢) صوابها: أن ما ينكشف من الرجال للنساء. . .، بخلاف النساء، وبهذا يصح المعنى.
(٣) "صحيح مسلم" (٢٩٤٢) (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>