للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: والمعروف أنه ليس ابن عمها ولا من البطن الذي هي منه، بل هي من بني محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي.

والجواب أنه ابن عم بعيد؛ لأن القبيلتين تجتمعان في فهر (١)، وضعفه ابن دقيق العيد ومن تبعه بأن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم نظره إليها؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (٢)؛ فإن الفتنة مشتركة بحديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت وميمونة عند النبي، فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احتجبا منه". فقالتا: إنه أعمى لا ينظرنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفعمياوان أنتما؟ أليس تنظراني" (٣) (٤). كما سيأتي حيث ذكره المصنف.

وأما هذا الحديث فليس فيه إذن لها بالنظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظره إليها، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك (٥).

وأما حديث نبهان فيختص بزيادة حرمة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنهن كما


(١) نقله عنه النووي في "شرحه على صحيح مسلم" ١٠/ ١٠٣، ١٨/ ٨٠.
(٢) النور: ٣٠.
(٣) "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ٩٦.
(٤) رواه المصنف (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨)، وأحمد ٦/ ٢٩٦ وابن حبان (٥٥٧٥) من طريق ابن المبارك به، والنسائي في "الكبرى" ٨/ ٢٩٣ من طريق يونس به، وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" ١/ ٢: حديث ضعيف، بينما قال الترمذي في "السنن" (٢٧٧٨): حديث حسن صحيح.
(٥) "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ٩٦ - ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>