للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غلظ الحجاب على الرجال فيهن غلظ عليهن في حق الرجال أيضًا لعظم حرمتهن، وهذا يدل على أنه لا دليل في حديث نبهان؛ لوجود خصوصية في أزواجه - عليه السلام - (فإذا حللت) ولمسلم: "فإذا انقضت عدتك" (١).

(فآذنيني) بمد الهمزة، أي: أعلميني، وفيه دليل على جواز التعريض بالخطبة في مدة العدة، واستبعده ابن دقيق العيد؛ إذ ليس في قوله: "آذنيني" ولا: "لا تسبقيني" في الرواية الأخرى غير التعريض من غير أن يسم لها زوجًا. قال: وإنما يكون التعريض من الزوج أو ممن يتوسط له بعد تعيينه ومعرفته، وأما في مجهول فلا يصح فيه التعريض؛ إذ لا يصح مواعدته. قال: بل في الحديث ما يدل على منع التعريض والخطبة والمواعدة في العدة؛ إذ لم يذكر لها - عليه السلام - مراده ولا ذكره لأسامة.

(قالت: فلما حللت) من العدة (ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان) كذا لمسلم، وفيه الرد على من ادعى أنه غيره (وأبا جهم) بفتح الجيم، وهو ابن حذيفة القرشي البدري، ويقال فيه أبو الجهيم بالتصغير، واسمه عامر، الذي أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخميصة، ولم ينسبه إلا يحيى بن يحيى الأندلسي أحد رواة "الموطأ" قال: أبو جهم بن هشام (٢). قال الفاكهي: ولم يوافق يحيى على ذلك أحد من رواة "الموطأ" ولا غيرهم (٣) (خطباني) فيه دليل على جواز إدخال الخطبة إذا لم يجب إليها ولم يرد؛ إذ لو حرم في هذِه الحالة لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) "صحيح مسلم" (١٤٨٠) (٤٨).
(٢) "الموطأ" رواية يحيى بن يحيى ٢/ ٥٨٠.
(٣) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>