للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحرمتهما كما غلظ عليهما أمر الحجاب (فلم تزل هنالك حتى انقضت عدتها) لفظ "مسند أحمد": حتى مضت عدتها (١).

فيه أن كل امرأة مدخول بها طلقها زوجها يجب عليها العدة، وهذا مما لا خلاف فيه. وتفاصيل العدة ستأتي.

(فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة) كما تقدم (فرجع قبيصة) بن ذؤيب بن (٢) حلحلة الخزاعي، ولد في أول سنة الهجرة، وقيل: ولد عام الفتح، كان له فقه وعلم، وكان على خاتم عبد الملك بن مروان (إلى مروان) ابن الحكم (فأخبره بذلك) فيه قبول قول الواحد، وأنه حجة، (فقال مروان: لم نسمع) بفتح النون (هذا الحديث إلا من امرأة) بكسر نون من لالتقاء الساكنين.

(فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها) قال القرطبي: أي بالأمر الذي اعتصم الناس به، وعملوا به وعليه يعني: بذلك أنها لا تخرج من بيتها ولا نفقة لها (٣).

(فقالت فاطمة حين بلغها ذلك) ولفظ مسلم: حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن (٤) (بيني وبينكم كتاب الله) يعني: ثم تلت قول الله: ({فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}) (٥) اللام بمعنى: في. كقوله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ


(١) "مسند أحمد" ٦/ ٤١٤ ولفظه هناك: حتى انقضت عدتها.
(٢) سقط من النسخة الخطية. والمثبت هو الصواب.
(٣) "المفهم" ٤/ ٢٧٥.
(٤) "صحيح مسلم" (١٤٨٠) (٤١)
(٥) الطلاق: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>