للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاله المتولي، سواء قلنا النفقة للحامل أو للولد (١).

(فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -) فسألته (فقال) لها (لا نفقة لك) ولا كسوة ولا أدمًا (إلا أن تكوني حاملًا) منه (فاستأذنته في الانتقال) من بيته (فأذن لها) فيه أن المعتدة لا تخرج إلا بإذن، فإن خرجت من بيته بغير إذنه كان نشوزًا، ولو أشرف المنزل على الاستهدام أو كان المنزل لغير زوجها وأخرجها منه صاحبه أو خرجن على العادة لحاجة وتعود على قرب.

(فقالت: أين أنتقل يا رسول الله) وإذنه لها بالانتقال محمول على أنه أذن لها لعذر كما تقدم، وأما لغير حاجة فلا يجوز لها الخروج والانتقال، ولا يجوز نقلها لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} (٢).

(فقال: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يبصرها) فيه أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة كالرأس ومعلق القرط ونحو ذلك، فأما العورة فلا، ولكن هذا يعارضه رواية الترمذي من قوله - عليه السلام - لميمونة وأم سلمة وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم فقال: "احتجبا منه"، فقالتا: إنه أعمى، فقال: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصران؟ " (٣). والجواب عن هذا الحديث من وجهين: أحدهما: أن هذا الحديث لا يصح، وعلى تقدير صحته فذلك تغليظ منه - صلى الله عليه وسلم - على زوجتيه ميمونة وأم سلمة؛


(١) نقله النووي في "الروضة" ٩/ ٦٨.
(٢) الطلاق: ١.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>