للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التصريح بانقضاء العدة بوضع الحمل، وفيه رد على ما نقل عن الشعبي والنخعي وحماد أن جواز نكاحها متوقف على الطهر من دم النفاس تعلق بقوله: فلما تعلت من دم النفاس إنما هو إخبار عن وقت سؤالها أنه كان حين تعلت من نفاسها.

قال القرطبي: ويحتمل أن يكون المراد به هنا: تعلت آلام نفاسها أي: استعلت من أوجاعها فصح ما قاله الجمهور (١).

قال عياض: وظاهر قوله - عليه السلام -: "حللتِ حين وضعتِ". ولم يفصل بين أن يكون ولدًا كاملًا أو سقطًا وغيره أن فيه حجة للكافة من أن ذلك تنقضي به العدة كيف كان من غير مراعاة إتمام خلقته، بل بكل مضغة فيها صورة آدمي ولو خفية (٢)، وكذا استدل النووي من هذا الحديث بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسألها عن صفة حملها (٣) وأشار ابن المنذر للإجماع فيه (٤)، وعلم أن ما فيه صورة آدمي ظاهرة بخلاف الأولى.

قال ابن دقيق العيد: وهذا ضعيف، يعني: الاستدلال بعدم الانفصال؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب أولى وهو الظاهر وإنما تقوى هذِه القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض، ويختلف الحكم باختلافها (٥). قال الفاكهي بعد حكاية هذا: وهو كما


(١) "المفهم" ٤/ ٢٨٢.
(٢) "إكمال المعلم" ٥/ ٦٥.
(٣) "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ١٠٩.
(٤) "الأوسط" ٩/ ٥٣٠.
(٥) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد ٢/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>