للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (وأمرني بالتزويج إن بدا لي) وبدا بغير همز. قد يؤخذ منه أن الأمر يقتضي الوجوب وإلا لما احتاج بالتقييد بقوله (إن بدا لي) أي: اخترته.

(قال) محمد (ابن شهاب: ولا أدري) بها (بأسًا أن تتزوج حين وضعت) حملها (وإن كانت) غارقة (في دمها) هذا مذهب الجمهور خلافًا لما شذ من قول الحسن والشعبي والنخعي (١)، كما تقدم أنها لا تنكح ما دامت في دم نفاسها مستدلين بقوله (فلما تعلت من نفاسها) كما تقدم في معنى الحديث لا سيما وقد صرح الزهري راوي الحديث، وناهيك به من إمام عارف بمعاني الحديث.

(غير أنه لا يقربها) الذي تزوجها في حال دم نفاسها (حتى تطهر) بانقطاع دم النفاس واغتسالها منه.

[٢٣٠٧] (ثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء) بن كريب الهمداني أبو كريب (قال عثمان) بن أبي شيبة.

(ثنا، وقال محمد بن العلاء) وهذا من تحرير المصنف في تبيين ألفاظ الرواية في تفريقه بين حدثنا و (أنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير.

(ثنا الأعمش، عن مسلم) بن صبيح أبو الضحى (عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود.

(قال: من شاء لاعنته) لفظ ابن ماجه: لاعَنَّاه (٢). من الملاعنة، وأصلها من جهة الله الطرد واللعن، ومن الخلق السب والدعاء، وهي هنا من الدعاء، بدليل رواية عبد الرزاق: لأداعينه (٣). أو لأدعون عليه


(١) انظر: "المفهم" ٤/ ٢٨١ - ٢٨٢.
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢٠٣٠).
(٣) الذي في "المصنف" ٦/ ٤٧١ (١١٧١٤): لاعنته.

<<  <  ج: ص:  >  >>