للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقصر والطول أمر نسبي (١) (وعشرًا) كذا الرواية هنا في ابن ماجه وهو منصوب على المفعول معه بعد المضاف، كقول الشاعر:

مخافة الإفلاس والِّليانا

ويجوز جره بالعطف على ما قبله ولعل مراد ابن مسعود بقوله الذي أقسم فيه أن آية الطلاق بعد آية البقرة أن آية البقرة تتناول الحوامل ثم نسخ بآية: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) أو خصص عمومه بآية الطلاق ولم يخصص الشافعي هذا العموم الذي في قوله {يَتَرَبَّصْنَ} (٣) بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} (٤) الآية، بل بالنسبة لا بالآية؛ فإنها وردت عقب ذكر الطلاق، فيحتمل أن يقال: هي في المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها، ولأن كل واحدة من الاثنين أعم من الأخرى من وجه وأخص (٥) منها من وجه؛ لأن الحامل قد يتوفى عنها زوجها وقد لا يتوفى، والمتوفى عنها زوجها قد تكون حاملًا وقد لا تكون حاملًا، فامتنع التخصيص.


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٨/ ٥٢٤.
(٢) الطلاق: ٤.
(٣) البقرة: ٢٣٤.
(٤) الطلاق: ٤.
(٥) في النسخة الخطية: أخصر. والمثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>