للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتوفيقًا، ويؤيده أن أكثر الأصوليين على (١) أن قول الصحابي من السنة كذا صحيح محتج به. . . . (٢) له على سنة الرسول؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق، فكيف وقد صرح الصحابي بأنه سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -؟

والوجه الثاني: أن يكون ذلك منه اجتهادًا على معنى أن السنة هي الطريقة المعلومة في النساء الحرائر، ولو كان معنى السنة التوقيف لأشبه أن يصرح به، وأيضًا فإن التلبيس والاشتباه لا يقع في النصوص، وإنما يكون في الرأي والاجتهاد.

(عدة المتوفى عنها) زوجها (أربعة أشهر وعشر. يعني: أم الولد) وقال بهذا سعيد بن المسيب (٣) وابن سيرين وسعيد بن جبير (٤) ومجاهد وعمر بن عبد العزيز (٥) والزهري والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد، ولأنها حرة تعتد للوفاة فكانت عدتها أربعة أشهر وعشرًا كالزوجة الحرة، ومذهب الشافعي (٦) ومالك (٧) والرواية المشهورة عن أحمد: أن أم الولد إذا مات عنها سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة (٨).

وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية ثالثة: أنها تعتد بشهرين وخمسة


(١) ليست بالأصول والسياق يقتضيها.
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١٠/ ٩٧ (١٩٠٧٦)، ٩٨ (١٩٠٧٩، ١٩٠٨٠).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ١٠/ ٩٧ (١٩٠٧٧).
(٥) رواه ابن أبي شيبة ١٠/ ٩٨ (١٩٠٨٠).
(٦) "الأم" ٥/ ٣١٦.
(٧) "المدونة" ٢/ ١٨.
(٨) "مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله" (١٣٥٥)، و"المغني" لابن قدامة ١١/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>