للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيام، وهي مروية عن عطاء وطاوس وقتادة؛ لأنها حين الموت أمة فكانت عدتها عدة الأمة (١).

وتأوَّل (٢) الجمهور هذا الأمر على أنه إنما جاء في أم ولد بعينها كان أعتقها صاحبها ثم تزوجها، وهذِه إذا مات عنها مولاها الذي تزوجها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملًا، ولا خلاف في هذا، وبأن هذا ضعيف.

قال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص، وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ثم قال: إن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا، وقال: أربعة أشهر وعشرًا إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يورثها.


(١) "المغني" لابن قدامة ١١/ ٢٦٣.
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل، والمثبت من "معالم السنن" ٣/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>