للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النحاس، قيل: إنه سمى بذلكَ لكونه يشبهُ (١) الذهب ويُسمى أيضًا الشبه كما تقدم، والتور (٢) المذكور يحتمل أن يكون هُو الذي توضأ منهُ عبد الله بن زيد حين سُئل عن صفة الوضوء، فيكون أبلغ في حكاية صُورَة الحَال على وجهها، وفيه دليل على مجيء الإمَام إلى بيت (٣) بعض رعيته وابتداؤهم إياهُ بما يظنونَ أن (٤) له به حَاجَة ويحتمل أن يكون طلبَ منهم ماء الوُضوء فأتوهُ به، لأن في رواية: فدعا بماء، وفيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غَير كراهة، وفيه دليل على جواز التطهر (٥) من آنية (٦) النحاس وغيره، وقد كرهَ الغزالي التوضؤ من النحاس (٧)، ورواه عن ابن عمر وأبي هريرة وشعبة قيل لأن الملائكة تكره رائحته، لكن هذا الحَديث يرده فإن فيه دليلا (٨) على الجَواز الذي هو أدنى مراتب فعل النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (فَتَوَضَّأَ) يعني: منه، وسيأتي الحَديث بتمامه.

* * *


(١) في (م): يغلبه.
(٢) في (ص): والثور.
(٣) من: (د).
(٤) ليست في (م).
(٥) في (ص، س، ل): التطهير.
(٦) من: (د).
(٧) "إحياء علوم الدين" ١/ ٢٦١.
(٨) في (ص) (س، ل): دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>