للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الواحدي: مفعول شهد محذوف؛ لأن المعنى: فمن شهد منكم البلد أو بيته (١). ومعنى فليصمه، أي: يصوم ما شهده منه.

({وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا}) المرض الذي يبيح الإفطار ضبطه الإمام بأن كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم (٢) يجوز الإفطار بسببه، وهو المعني بالضرر الظاهر الذي ذكره الأصحاب (٣). ولا يشترط أن ينتهي الضرر الشديد إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم.

قال الواحدي: يبيحُ الإفطارَ كلُ مرض كان الأغلب من أمر صاحبه إذا صامه زيادة في علته (٤).

({أَوْ عَلَى سَفَرٍ}) يعني: سفرًا يقصر فيه الصلاة وكان مباحًا فلا يجوز الفطر في سفر المعصية، وحيث جاز القصر فهو أفضل إن تضرر بالصوم، وإلا فالصوم أفضل على الصحيح.

قال المتولي: لو لم يتضرر منه (٥) في الحال، لكن يخاف الضعف، وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل (٦).

وقال السبكي - ولم يخالفه غيره -: ({فَعِدَّةٌ}) خبر مبتدأ [محذوف، أي: فعليه عدة لقوله (فعدة) باتباع، والتقدير فعليه صوم


(١) "التفسير الوسيط" للواحدي (١/ ٢٨١).
(٢) زاد بعدها في (ل): إلى حالة لا يمكنه.
(٣) "نهاية المطلب" ١/ ١٩٧.
(٤) "التفسير الوسيط" ١/ ٢٧٣.
(٥) زيادة من (ل).
(٦) انظر: "المجموع شرح المهذب" ٦/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>