للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عكرمة: أنه كان يقرؤها: وعلى الذين يطيقونه فأفطروا فدية (١).

(فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى) به (وتم له صومه) وإن أفطر (فقال جل وعز: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا}) أي: بزيادة على إطعام مسكين، قاله ابن عباس، وجماعة.

وقال ابن شهاب: من أراد الإطعام مع الصيام، وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد.

({فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ}) أي: أفضله، ومعناه: من تطوع بأكثر من ذلك فهو أفضل له عند الله تعالى، ثم قال: أي: ثم ذكر الناسخ بقوله: ({فَمَنْ شَهِدَ}) أي: حضر ({مِنْكُمُ الشَّهْرَ}) وقيل: هو مفعول به، وهو على حذف مضاف، أي: من شهد منكم دخول الشهر عليه وهو معتم ({فَلْيَصُمْهُ}) أي: فيجب عليه الصوم، قالوا: وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر، ولهذا ذهب ابن عباس، وعبيدة السلماني، والنخعي، والسدي (٢).

وأما الجمهور قالوا: من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقيمًا.

وقال الزمخشري: الشهر منصوب على الظرف، وكذلك الهاء في فليصمه، ولا يكون مفعولًا به كقولك: شهدت الشهر؛ لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان الشهر (٣)، انتهى.


(١) "تفسير الطبري" ٣/ ٤٣٣.
(٢) رواه عنهم الطبري في "تفسيره" ٢/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٣) "الكشاف" ١/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>