للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وُضُوءَ) لا لنفي الكمال عندَ أكثر (١) العُلماء، أي: لا وضوء كامل، وقيل: إن (٢) لا لنفي الصحة؛ لأنه نكرة (٣) في معرض النفي، فاقتضى أن لا يصح وضوؤه بدون اسم الله تعالى.

(لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) كما فيما قبله، فإن تقديره لا تصح صلاة من لا وضوء لهُ عند الجميَع فيكُون عدم الصحة فيما قبله مُرجحًا لعدم الصحة هُنا، وهي إحدى الروايتين عن أحمد أن التسمية واجبة في الوُضوء والغسل والتيمم (٤)، وهو اختيار أبي بكر - رضي الله عنه - ومذهب الحسن وإسحاق ابن (٥) راهويه (٦)، فإن تركها عمدًا بطلت طهارته، وإن تركها سهوًا أو مُعتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهَارته.

وقال أهل الظاهر (٧): واجبة بكل حَال. واحتجوا للوُجُوب بهذا الحَديث، وبأنها عبَادة يبطلها الحَدَث، فوجب في أولها نطق كالصَلاة، وأجَاب أصحَابنا وغيرهم عن هذا الحَديث من أوجُه أحسَنها: أنه ضعيف، والثاني: المراد لا وضوء كامل كما تقدم، والثالث: جَوَاب ربيعة شيخ مَالك والدارمي وغيرهما المراد بالذكر


(١) من (د، م).
(٢) في (ص، س، ل): إنه.
(٣) في (ص): يكره.
(٤) انظر: "المغني" ١/ ١٤٥.
(٥) في (ص) وابن.
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢).
(٧) قال ابن حزم في "المحلى" ٢/ ٤٩: وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوؤه تام.

<<  <  ج: ص:  >  >>