للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معرفة ذلك الحساب وغيرهم.

(الشهر) بالرفع مبتدأ خبره ما بعده، أي: يكون تارةً (هكذا) وتارةً (هكذا) وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه العشر، وأشار بأصابع يديه العشر مرتين (وخنس) أي: قبض كما في رواية الصحيح، ومنه قوله تعالى: {الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ}، أي: إذا ذكر الله خنس أي انقبض ورجع، وفي رواية للبخاري (١): وحبس بالحاء الموحدة ثم الباء الموحدة أي: منع (سليمان بن حرب أصبعه في) المرة (الثالثة) وفي رواية مسلم (٢): ونقص في الصفقة الثالثة فقبض الإبهام الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى، وفي رواية شعبة (٣): طبق بين كفيه مرتين، وطبق الثالثة فقبض الإبهام (يعني) يكون الشهر (تسعًا وعشرين) ويكون (ثلاثين) وفي هذا الحديث جواز الاعتماد على الإشارة المفهمة في هذا وغيره والحكم بها.

قال القرطبي (٤): فيه أن من نذر أن يصوم شهرًا غير معين فله أن يصوم تسعًا وعشرين؛ لأن ذلك يقال عليه: شهر. كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان؛ لأنه أقل ما يصدق عليه الاسم. وكذلك من نذر صومًا فصام يومًا أجزأه.

قال: وهو خلاف ما قال مالك؛ فإنه قال: لا يجزيه إذا صامه بالأيام


(١) كما في رواية أبي ذر، والكشميهني (١٩٠٨).
(٢) مسلم (١٠٨٠).
(٣) في (ل): ابن أبي شعبة، وهو خطأ ولعلها: أن شعبة طبق. لأنه هو الذي فعل ذلك.
(٤) "المفهم" ٣/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>