للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا ثلاثون يومًا، فإن صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهر من رؤية هلاله (١)، انتهى.

وعند الشافعي كذلك، فإن أصحابنا قالوا: إن نذر صوم شهر غير معين وفرق أو ابتدأ في أثناء الشهر الهلال صام ثلاثين يومًا، وإن ابتدأ في أوله وخرج ناقصًا كفاه (٢). قال ابن بطال (٣): وفي الحديث رفع (٤) لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول عليه رؤية الأهلة.

[٢٣٢٠] (حدثنا سليمان بن داود العتكي) بفتح المهملة والمثناة الأزدي، (حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشهر تسع وعشرون) فيه دلالة لما تقدم أن من نذر أن يصوم شهرًا غير معين كفاه أن يصوم تسعًا وعشرين يومًا إلى هنا، أي: الذي نحن فيه أو جنس الشهر، أو الأغلب فيه لقول ابن مسعود، وفي أواخر الباب صمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين إلى هنا.

(ولا تصوموا حتى تروه) ظاهره إيجاب الصوم حين توجد الرؤية ليلًا كان أو نهارًا، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، وبعض العلماء فرق بين ما بعد الزوال وقبله، ومذهب الشافعي أن رؤية الهلال بالنهار هو الليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده (٥).


(١) "المدونة" ١/ ٢٨٤.
(٢) انظر: "المجموع" للنووي ٦/ ٢٨٤.
(٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٤/ ٣٢.
(٤) هكذا في الأصل، وعند ابن بطال: ناسخ لرعاة.
(٥) "الأم" ٣/ ٢٣٥، وانظر: "المجموع" للنووي ٦/ ٢٧٠، و"أسنى المطالب في شرح الروض الطالب" لزكريا الأنصاري ١/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>