للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوا الصيام لرؤيته مطلقًا (١).

فظاهر الحديث النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها، ولو وقع الاقتصار على هذِه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به، لكن قوله بعده: "فإن غم" عليكم أوقع للمخالف شبهة (ولا تفطروا حتى تروه) إجماعهم على وجوب الصوم على الأعمى، وإنما المراد رؤيته في الجملة إذا ثبتت لشروطها في تلك البلدة وغيرها كما سيأتي.

(فإن غم) بضم المعجمة وتشديد الميم، أي: حال بينكم وبينه غيم، يقال: غممت الشيء إذا غطيته. ونقل ابن العربي (٢): عمي بالعين من العمى، قال: وهو بمعناه؛ لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات، أو ذهاب البصيرة من المعقولات (عليكم فاقدروا) بهمزة وصل وضم الدال وكسرها (له) أي: لمنزلته بمعنى حققوا مقادير أيام شعبان حتى تكملوا ثلاثين يومًا كما جاء مفسرًا في رواية أخرى (٣)، وهذا عند الشافعي (٤) والجمهور.

قال أهل اللغة: قدرت الشيء أقدره وأقدره بضم الدال وكسرها مع


(١) انظر: "الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية" ١/ ٣٦١، و"فقه الصادق" ١١/ ٢٤١.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٣/ ٢٠٥.
(٣) بل هنا في هذا الحديث في بعض النسخ، ويبدو أنها ليست في نسخة المصنف، وظاهر باقي الحديث أنها ليست صحيحة الثبوت. ورواه البخاري (١٩٠٧) بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.
(٤) "الأم" ٣/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>