للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحتج إلى هذا. وقيل: لا ينقصان معًا، بل إن جاء أحدهما تسعًا وعشرين جاء الآخر ثلاثين. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما.

وروى الحاكم في "تاريخه" بإسناد صحيح: أن إسحاق بن إبراهيم، سئل عن ذلك، فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين فإن كان تسعًا وعشرين ترونه ناقصًا، وليس ذلك بنقصان، وقيل: لا ينقصان في عام بعينه وهو العام الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك المقالة. ونقل عن أبي بكر ابن فورك (١).

وقال الطحاوي (٢): لا ينقصان في الأحكام وإن نقصا في العدد؛ لأن في (٣) أحدهما الصيام وفي الآخر الحج وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة، وجزم بمعناه البيهقي (٤).

قال شيخنا ابن حجر (٥): وأقرب هذِه الأقوال أن المراد النقص الحسي باعتبار العدد (٦) ينجبر بأن كلًّا منهما شهر عند الله عظيم، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من (الشهور) (٧) وقال البيهقي في "المعرفة" (٨): إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٢) "مشكل الآثار" ١/ ٤٣٩.
(٣) زيادة من (ل).
(٤) "السنن الكبرى" ٤/ ٢٥٠.
(٥) "فتح الباري" ٤/ ١٢٥.
(٦) زيادة من (ل).
(٧) في (ر) الشهر، والمثبت من (ل).
(٨) "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>