للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهما، وبه جزم النووي، وقال: إنه الصواب (١).

وقال الطيبي: المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما. واستدل به بعضهم لمذهب مالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة، قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة واكتفى له بالنية (٢).

وروى (هشيم) (٣) الطبراني من طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده: "كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يومًا وثلاثين ليلة" (٤) (رمضان وذو الحجة) وأطلق على رمضان بأنه شهر عيد لقربه من العيد، ونظيره قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المغرب وتر النهار". أخرجه الترمذي (٥). وصلاة المغرب ليلية، في "الفتح": كونها وتر النهار لقربها منه. وفيه إشارة إلى أن وقت الحج يقع أوله أول يوم من شوال (٦).


(١) شرح "صحيح مسلم" ٧/ ١٩٩.
(٢) قاله القرافي في "الذخيرة" ٢/ ٤٩٩. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٢٥، و"عمدة القاري" للعيني ١٠/ ٤٠٨.
(٣) هكذا في الأصل، والظاهر زيادتها.
(٤) ليس في ما طبع من "المعجم الكبير"؛ لكن أورده الهيثمي في "المجمع" (٤٨٢١) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.
(٥) "السنن" (٥٥٢) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطية ونافع، عن ابن عمر به. وقال الترمذي: حديث حسن.
(٦) انظر: "فتح الباري" ٤/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>