للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: قال في مسلم (١): شك يحيى بن يحيى في لفظه: نكتفي من الحديث هل هي بالتاء المثناة فوق أوله (٢) أو بالنون، ويدل على أنه نص ما جاء في "مصنف سعيد بن منصور" أن قومًا من العرب سكنا بين جبال لا يرون الهلال إذا رآه الناس سألوا عمر بن الخطاب عن ذلك فقال لهم: لا تفطروا حتى تروه.

وقد اختلفوا فيما (٣) إذا رؤي الهلال في بلد قبل آخرين بليلة هل يلزمهم حكمه أم يلزم كل بلد رؤيتهم؟

قال الترمذي في آخر الحديث: والعمل عند أهل العلم أن لكل بلد رؤيتهم (٤).

والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن هو في بلد قريب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ويدل عليه تبويب المصنف في قوله: قبل آخرين بليلة، أي: مع يومها، فإنها دون مسافة القصر، لكن يعارض الحديث الأول ما رواه سعيد بن منصور في "مصنفه" - قال السبكي: بسند صحيح - إلى أبي عمير بن أنس. قال: أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن


(١) "الشرح الكبير" ٣/ ١٨٠، قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٥/ ٦٥٠: وهذا غريب.
(٢) مكررة في (ل).
(٣) في (ر): أنهما.
(٤) "السنن" (٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>