للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد (١).

ثم قال السبكي: فهذا الحديث نص في ثبوت حكم بلد لبلد أخرى، بل قد يقال: إن ترك الاستفصال عن المسافة التي قطعوها بعد رؤيته، وعن موضع رؤيته يدل على أنه لا يعتبر المسافة ولا المطالع، وثبت الحكم على العموم كما هو أحد الوجهين في أصل المسألة. قال: ولعل قائلًا يجمع بين هذا الحديث وحديث كريب بأن هذا الحديث الهلال فيه في أثناء النهار؛ فلزمنا (٢) حكمه وحديث كريب لم يثبت إلا بعد أول الشهر فيجب أن يصوم ثلاثين أو يراه. إلا أن هذا يلزم فيما إذا ثبت في أثناء النهار رؤيته في تلك البلد والمنقول فيها وجوب قضاء اليوم الأول فتأمل ذلك.

[٢٣٣٣] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن معاذ) بن معاذ التميمي [قال أبو داود: كان يحفظ نحو عشرة آلاف حديث (حدثني أبي) معاذ بن معاذ] (٣) العنبري قاضي البصرة.

(حدثنا الأشعث، عن الحسن) أنه سئل (في رجل كان بمصر) بالتنوين (من الأمصار) لأنه لم يرد بلدة بعينها.

قال الزجاج: يصرف لأنه مذكر مثل دعد وهند، أي: على ثلاثة


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٥٨، وعبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٥٢٩ (٢٠٢٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ٢٥٣ (٩٥٥٤، ٣٧٣٣٦)، وابن ماجه في "السنن" (١٦٥٣) من طريقه، كلهم من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس به.
(٢) في (ر): قلت منا.
(٣) من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>