للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(المدينة فمال إلى مجلس العلاء) بن عبد الرحمن، قال أحمد: العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا (١). (فأخذ بيده فأقامه) من مجلسه (ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب المدني.

(عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) أخذ به جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه، ونهوا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس له عادة، ووافقهم بعض المتأخرين من الحنابلة، وهذا في غير يوم الشك، فإن وصله بما قبله جاز، وقطع المتولي بأنه يجوز ولا يكره. وأجاب المتولي عن الحديث بجوابين: أحدهما: أنه ضعيف.

والثاني: أنه محمول على من يخاف عليه الضعف بصومه فيعجز عن صيام رمضان فيدعه ليتقوى به (٢).

وكأنه أشار إلى تضعيفه، وليس كذلك، فقد رواه أصحاب السنن منهم الترمذي (٣)، وصححه ولم يضعفه أبو داود، ورواه أحمد (٤) والنسائي (٥) وابن حبان في "صحيحه" (٦) والحاكم (٧) من حديث العلاء


(١) انظر: "المحرر في الحديث" لابن عبد الهادي ص ٣٧٨.
(٢) انظر: "المجموع" للنووي ٦/ ٣٩٩.
(٣) "سنن الترمذي" (٧٣٨)، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(٤) "المسند" ٢/ ٤٤٢.
(٥) "السنن الكبرى" (٢٩١١).
(٦) "صحيح ابن حبان" (٣٥٨٩)، (٣٥٩١).
(٧) ذكره في "المدخل إلى الإكليل" ص ٣٩، و"معرفة علوم الحديث" ص ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>