للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الطحاوي: هو منسوخ (١).

وأما حديث أم سلمة قبله وحديث مسلم والبخاري: كان يصوم شعبان كله.

فأجيب عنه بأنه كان يصوم نصف الدهر، ولم يتيسر له صيام يوم وإفطار يوم، فكان يصوم ما تيسر له، فإذا دخل شعبان فصل إتمام صوم النصف فتارة يحتاج إلى صيام كله وتارة يحتاج إلى صيام أكثره، والحديث محمول على ذلك، وهذا يوافق ما قاله ابن المنير في الجمع بين الحديثين كما تقدم.

(فقال العلاء: اللهم إن [أبي حدثني] (٢) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك) (٣) فيه التثبت عند إنكار ما يرويه وإعادة روايته تأكيدًا ودفعًا لما يتوهم غيره.


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" ٢/ ٨٢ - ٨٧.
(٢) في (ر) حديثي، والمثبت من المطبوع من نسخ أبي داود.
(٣) في المطبوع من نسخ أبي داود زيادة: قال أبو داود: رواه الثوري، وشبل بن العلاء، وأبو عُمَيس، وزهير بن محمد عن العلاء. وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد: لم قال؛ لأنه كان عنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه.
قال أبو داود وليس هذا عندي خلافه ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>