للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شوال مطلقًا، بل اليوم الذي يقطع فيه الناس، وكذا يوم النحر ويوم عرفة هو اليوم الذي يظهر للناس أنه يوم عرفة سواء كان تاسعًا أو عاشرًا للحديث المتقدم (١).

قال الشافعي في "الأم" عقب روايته للحديث: فبهذا نأخذ، وإنما كلف العباد بالظاهر ولم يظهر إلا يوم أفطروا (٢). أي: وكذا صلاة عيدهم يوم يعيدون لا اليوم الأول من شوال، وظاهر الحديث أن شهادة الأعرابيين كانت آخر النهار قبل غروب الشمس، وقد صرح بذلك في الرواية المتقدمة: فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا.

وإلى العمل بهذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر من أصحابنا (٣) وصوبه الخطابي (٤)، وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تقضى (٥).

وفصل جمهور الشافعية بين ما إذا شهدوا يوم الثلاثين برؤية الهلال في الليلة الماضية قبل الزوال؛ فإننا نفطر ونصلي العيد إذا بقي من الوقت ما يسع جمع الناس وإقامة الصلاة فيه وإن شهدوا بين الزوال وغروب الشمس أو قبل الزوال بيسير بحيث لا يمكن فيه الصلاة أفطرنا للحديث وفاتت الصلاة على الصحيح الذي قطع به الجمهور.


(١) "المجموع" للنووي ٥/ ٢٩.
(٢) "الأم" ١/ ٢٣٠.
(٣) "الإشراف على مذاهب العلماء" ٣/ ١١٢ - ١١٣.
(٤) "معالم السنن" ٢/ ٨٧.
(٥) "معالم السنن" ٢/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>