للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه الثاني: أن صلاة العيد تقضى للحديث.

قال الخطابي: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب (١).

ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض وقياس من قال: لا يقضى على الجمعة؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط منها الوقت، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل.


(١) "معالم السنن" ١/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>