للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمضان كفى استنادًا إلى رؤية الهلال، فإن قال: أشهد أني رأيت الهلال، ففيه نظر، انتهى. وهو يشير إلى أنه لا يصح كقول المرضعة: أرضعته؛ لأنها شهادة على فعل نفسها.

قال: فإن قال: رأيت هلال رمضان هذا من هذِه السنة في وقت كذا، وبذلك أشهد. قبل.

وقال ابن الأستاذ في "شرح الوسيط": هل يقول: أشهد أني رأيت الهلال، ويجوز للحاجة، أو يقول: أشهد أن الليلة من رمضان لم أر من تعرض له. قال: والظاهر عندي هو الأول.

وفي "أدب الشاهد" لابن سراقة: يقول: أشهد أيها القاضي أني رأيته والحديث حجة لهذِه الشهادة، وقد ذكر في "الإشراف" صفة أداء الشهادة على الهلال فيقول: رأيته في ناحية المغرب، ويذكر غلظ الهلال ودقته وصغره وكبره وتدويره أو تنويره، وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منه، وأن ظهره إلى الجنوب أو إلى الشمال، وكان في السماء غيم أو لم يكن.

في الحديث دليل على أن لفظ الشهادة لا يشترط، وهذا على (١) قولنا أنها رواية، وإن قلنا: شهادة. اشترط، والأصح لا يشترط.

(قال الحسن في حديثه: يعني) بالهلال هلال (رمضان) فإنه لا يقبل في هلال غير رمضان إلا عدلان. (قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم) فيه دليل على اشتراط العدالة الظاهرة وهي الإسلام دون العدالة الباطنة، لكن


(١) من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>