للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاحتجاج على قبول المستور بحديث هذا الأعرابي ليس بجيد؛ لأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول.

قال أصحابنا: ينبغي للقاضي إذا شهد عنده شاهد بالرؤية أن يأمر الناس بالصيام بظاهر العدالة ثم يبحث عن عدالته الباطنة إذا لم يعلمها منه، والمراد بالعدالة الباطنة: هي التي يرجع فيها القاضي إلى قول المزكين (١).

(قال: يا بلال، أذن في الناس أن) وفي رواية: "فليصوموا" (يصوموا) فيه دليل على ما تقدم أن الإمام يأمر أحدًا أن ينادي في الناس أن يصوموا (غدًا) وظاهر الحديث أن الذي يأمره القاضي يكون ممن يؤذن للصلوات وصحح الحديث ابن حبان (٢) وابن خزيمة (٣) والحاكم (٤) وأخرجه الدارقطني بلفظ: أن أعرابيًّا جاء ليلة رمضان .. الحديث (٥) وفيه عند أبي يعلى: أبصرت الهلال الليلة (٦) وفيه عندهما: فأمر أن ينادي في الناس أن يصوموا غدًا.

[٢٣٤١] (حدثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المنقري، (حدثنا حماد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة: أنهم شكُّوا) بتشديد الكاف


(١) قاله إمام الحرمين في "نهاية المطلب" ٤/ ١٦.
(٢) "صحيح ابن حبان" (٣٤٤٦).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (١٩٢٣).
(٤) "المستدرك" ١/ ٤٢٣.
(٥) "السنن" ٢/ ١٥٩.
(٦) "مسند أبي يعلى" (٢٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>