للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِقالًا أَبْيَضَ وَعِقالًا أَسْوَدَ فَوَضَعْتُهُما تَحْتَ وِسادَتي فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبيَّنْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَضَحِكَ فَقَالَ: "إِنَّ وِسادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّما هُوَ اللّيْلُ والنَّهارُ". قَالَ عُثْمانُ: "إِنَّما هُو سَوادُ اللّيْلِ وَبياضُ النَّهارِ" (١).

* * *

باب وقت السُّحور

[٢٣٤٦] (حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الله بن سوادة) بن حنظلة (القشيري) ثقة (عن أبيه) سوادة بن حنظلة القشيري البصري، قال أبو حاتم: شيخ (٢)، ووثقه غيره (٣)، له حديث واحد وهو هذا، قال (سمعت سمرة بن جندب - رضي الله عنه - يخطب) على المنبر (وهو يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمنعن) أي: لا يمنعنكم (من سحوركم) قال النووي (٤): ضبطناه بفتح السين وضمها، فالمفتوح اسم للمأكول، والمضموم اسم للفعل، وكلاهما صحيح هنا (أذان بلال) فيه جواز الأكل والشرب والجماع بعد الأذان الأول، وقيل: أذان الفجر الثاني. وفيه جواز الأكل بعد النية، ولا يفسد مرتبة الصوم بالأكل بعدها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النية لا تجوز عند الشافعي بعد الفجر (٥)، فدل على أنها سابقة وأن الأكل بعدها لا


= وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٠٣٣).
(١) رواه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠).
(٢) "الجرح والتعديل" ٤/ ٢٩٢.
(٣) كالعجلي في "معرفة الثقات" ٢/ ٣٢، والذهبي في "الكاشف" ١/ ٤٧٢.
(٤) "شرح مسلم" ٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٥) "الأم" ٥/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>