للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنداء أذان بلال الأول؛ لقوله - عليه السلام -: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (١)، (فلا يضعه) بالجزم نهي يقتضي إباحة الشرب من الإناء الذي في يده إلا أن لا يضعه (حتى يقضيَ حاجته) ولهذا ذكره بعد الحديث في الباب قبله أنه يباح له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له دخول الفجر الصادق باليقين، والظاهر أن الظن الغالب بدليل ملحق باليقين هنا، أما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا تردد فيهما. فقال أصحابنا: يجوز له الأكل؛ لأن الأصل بقاء الليل (٢)، فقال النووي وغيره: إن الأصحاب اتفقوا على ذلك، وممن صرح به: الدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون، قال: وأما قول الغزالي في "الوسيط": لا يجوز الأكل هجومًا في أول النهار، [وقول المتولي في مسألة السحور] (٣) لا يجوز للشاك في طلوع الفجر أن يتسحر، فلعلهما أرادا بقولهما: لا يجوز أنه ليس مباحًا مستوي الطرفين، بل الأولى تركه، فإن أراد تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ولجماهير العلماء، ولا نعلم أحدًا من العلماء قال بتحريمه إلا مالك.

وذكر ابن المنذر (٤) بابًا في إباحة الأكل للشاك، وحكاه عن أبي بكر وابن عمر وابن عباس وغيرهم، ولم ينقل المنع إلا عن مالك (٥).


(١) رواه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢) من حديث ابن عمر.
(٢) انظر: "الحاوي" ٣/ ٤١٦.
(٣) ساقط من المخطوط، وأثبت من "المجموع".
(٤) "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر ٣/ ١١٨ - ١١٩.
(٥) "المجموع شرح المهذب" ٦/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>