للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأذرعي من أصحابنا: لو غلب على ظنه طلوع الفجر بأمارة صحيحة فالوجه الجزم بتحريم الأكل حينئذٍ، والآية والحديث يحمل على غير هذِه الحالة وإلا لزم أن يجوز له أن يصلي الفجر وأن يأكل ما دام شاكًّا! قال: ولا أحسب أحدًا يقول هذا، ويدل على الإباحة للشاك ما رواه عبد الرزاق - قال شيخنا ابن حجر: بإسناد صحيح (١) - عن ابن عباس قال: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت (٢). ولابن أبي شيبة عن أبي بكر (٣) وعمر (٤) نحوه، قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي (٥) الضحى قال: سأل رجل ابن عباس عن السحور وقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشك. فقال ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئًا، كل ما شككت حتى لا تشك (٦).

قال ابن بَزِيزَة في "شرح الأحكام": اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجر أو بتبينه عند الناظر تمسكًا بظاهر الآية، واختلفوا هل يجب إمساك جزء قبل طلوع الفجر أم لا بناءً على الخلاف المشهور في تقدمة الواجب (٧).


(١) "فتح الباري" ٤/ ١٣٥.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٧٣٦٧).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٩١٥١ - ٩١٥٢.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٩١٥٩).
(٥) في (ل): ابن أبي.
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (٩١٥٠).
(٧) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>