للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه أحمد وزاد في آخره: "ومع الغلام عقيقة فأميطوا عنه الأذى، وأهريقوا عنه دمًا، والصدقة على القرابة ثنتان: صدقة وصلة" (١). وأخرجه الأربعة (٢).

والجمهور على أنه سنة ليس بواجب، ويستحب أن يكون التمر ونحوه وترًا، وأقله ثلاث.

قيل: الحكمة في التمر أن لا يدخل جوفه شيء مسته النار. وقيل: الحكمة فيه أن الصوم يضعف البصر والحلو يقوي البصر، لكن الأطباء قالوا: إن أكل التمر يضعف البصر. ولعلهم أرادوا ما به الإكثار، إذ الشيء قد ينفع قليله ويضر كثيره.

وذكر السمعاني في "الزبد" عن وهب بن منبه أنه قال: إذا سرد الرجل الصوم زاغ بصره، فإذا أفطر على حلو رجع إليه بصره (٣).

(فإن لم يجد التمر فعلى الماء) قيل: الأولى أن يفطر على ماء زمزم إن وجده، انتهى، وإن لم يجده فعلى الماء الفاضل من وضوئه.

قال المحب الطبري: وحسن أن يجمع بين التمر والماء بعده.

قال ابن عبد السلام: إذا أفطر على الماء يحسو ثلاث حسيات. أي: كما سيأتي في الحديث.

(فإن الماء طَهور) أي: مطهر كقوله في ماء البحر: "هو الطهور


=على الماء فإنه طهور".
(١) "مسند أحمد" ٤/ ١٧.
(٢) "سنن الترمذي" (٦٥٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٠١)، و"سنن ابن ماجه" (١٦٩٩).
(٣) رواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ" ١/ ٣١٩، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ٥١، والبيهقي=

<<  <  ج: ص:  >  >>